المحقق الحلي

60

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

الأذان ، مستقبلا صلاته ما لم يركع ( 119 ) ، وفيه رواية أخرى ( 120 ) ، ويعطى الأجرة من بيت المال ، إذا لم يوجد من يتطوع به ( 121 ) . [ الثالث في كيفية الأذان ] الثالث في كيفية الأذان : ولا يؤذّن إلا بعد دخول الوقت ، وقد رخّص تقديمه على الصبح ( 122 ) لكن يستحب إعادته بعد طلوعه . والأذان على الأشهر ثمانية عشر فصلا : التكبير أربع ، والشهادة بالتوحيد ، ثم بالرسالة ، ثم يقول : حيّ على الصلاة ، ثم حيّ على الفلاح ثم حيّ على خير العمل ، والتكبير بعده ، ثم التهليل . كل فصل مرّتان . والإقامة فصولها مثنى مثنى ، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرّتين ، ويسقط من التهليل في آخرها مرّة واحدة ( 123 ) . والترتيب ( 124 ) شرط في صحة الأذان والإقامة . ويستحب فيهما سبعة أشياء : أن يكون مستقبل القبلة ، وأن يقف على أواخر الفصول ( 125 ) ، ويتأنّى في الأذان ، ويحدر في الإقامة ، وأن لا يتكلم في خلالهما ، وان يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة إلا في المغرب ، فإن الأولى أن يفصل بينهما بخطوة